السيد عبد الأعلى السبزواري

390

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته [ 44 ] . ( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء ، وجب عليه ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، وللركوع ، وإلا فللركوع فقط [ 45 ] ، فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة ، فكذلك [ 46 ] . وإن لم يتمكن أصلا ، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب [ 47 ] . وإن لم يتمكن من الزيادة ، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه ، فالأحوط له الإيماء [ 48 ] بالرأس ، وإن لم